الشيخ الطوسي
359
الاستبصار
وإنما يراعي خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في سن من تحيض ، يدل على ذلك الخبر الأول الذي قدمناه في أول الباب عن الحلبي وانه إذا اشتراها وهي حائض ، فإذا طهرت جاز له وطؤها ويزيد ذلك بيانا : [ 1286 ] 9 - ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ فقال : لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها فأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل . [ 1287 ] 10 - وأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه منها استبراء ؟ قال : نعم ، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع ؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه السلام يقول : حيضتان وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول : حيضتان . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب وقد بين ذلك في الخبر المتقدم بقوله فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل . [ 210 - باب أن من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنه استبرأها لم يكن عليه استبراء ] [ 1288 ] 1 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها . [ 1289 ] 2 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
--> 1286 - التهذيب ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50 . 1287 التهذيب ج 2 ص 296 . 1288 - 1289 - التهذيب ج 2 ص 297 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 49 .